تحليل موجّه للمستثمرين الأجانب

تخضع عملية تملك الأشخاص الطبيعيين الأجانب للعقارات في تركيا للمادة 35 من قانون الطابو (السجل العقاري) رقم 2644. والإجابة عن السؤال الذي يشغل بال المستثمرين ومشتري المساكن الأجانب وهو "كم عدداً من المنازل أو العقارات يمكن للأجنبي شراؤه؟" لا تعتمد على قيود متعلقة بالعدد، بل تعتمد على قيود المساحة والنسب الإقليمية.

1. هل يوجد حد أقصى لعدد العقارات؟ وفقاً للتشريعات التركية، لا يوجد حد أقصى لعدد العقارات أو الوحدات المستقلة التي يمكن للشخص الطبيعي الأجنبي شراؤها.

  • يمكن للشخص الأجنبي شراء منزل واحد، أو 5، أو 10، أو أكثر من المساكن، أماكن العمل، أو الأراضي، طالما أنه لم يتجاوز الحدود القانونية للمساحة.

2. حدود المساحة والكمية على الرغم من عدم وجود قيود على العدد، إلا أن القانون فرض قيوداً صارمة من حيث المساحة الإجمالية للأراضي والمساحات:

  • الحد الأقصى للشخص على مستوى الدولة (30 هكتاراً): يحق للشخص الطبيعي الأجنبي تملك ما أقصاه 30 هكتاراً (300,000 متر مربع) من العقارات في مجموع أنحاء تركيا.

  • صلاحية رئيس الجمهورية: يمتلك رئيس الجمهورية الصلاحية لزيادة هذه الكمية حتى 60 هكتاراً (600,000 متر مربع) للشخص الواحد بما يتوافق مع مصالح الدولة.

  • حد الحصة (الكوتا) على مستوى المنطقة الإدارية (10%): لا يجوز أن تتجاوز المساحة الإجمالية للعقارات المملوكة للأجانب 10% من إجمالي مساحة الأراضي الخاضعة للملكية الخاصة في المنطقة الإدارية الواحدة (İlçe). وعندما تصل إجمالي ملكية الأجانب في منطقة ما إلى حد الـ 10%، لا تُمنح موافقات على مبيعات جديدة.

3. إلزامية تقديم "مشروع" للأراضي والعقارات غير المبنية إذا كان العقار الذي يشتريه الأجنبي ليس مسكناً أو مكان عمل، بل أرضاً غير مبنية مثل أرض معدة للبناء، مزرعة، أو حقل، يدخل التزام قانوني إضافي حيز التنفيذ:

  • تطوير مشروع خلال سنتين: يُشترط تقديم المشروع المراد تطويره على الأرض غير المبنية (مشروع سكني، مصنع، منشأة زراعية، إلخ) إلى الوزارة المعنية خلال سنتين للحصول على الموافقة.

  • العقارات التي لا يُقدم لها مشروع خلال المدة المحددة، أو التي لا تُبنى وفقاً للمشروع المعتمد، تطبق بحقها أحكام التصفية (البيع الإجباري).

4. القواعد الخاصة بالشركات (الأشخاص الاعتبارين) يخضع تملك الشركات والأشخاص الاعتبارين الأجانب للعقارات لقواعد مختلفة عن الأشخاص الطبيعيين:

  • الشركات الأجنبية: الشركات التجارية التأسيس في دول أجنبية وفقاً لقوانين تلك الدول لا يمكنها تملك العقارات إلا في إطار أحكام قوانين خاصة (مثل قانون تشجيع السياحة، قانون النفط، إلخ).

  • الشركات التركية ذات رأس المال الأجنبي: الشركات التأسيس في تركيا والتي يمتلك الأجانب 50% أو أكثر من أسهمها تخضع عمليات شراء العقارات فيها لإذن الولاية، ويتم تقييمها وفقاً لمجال النشاط المخطط له.

باختصار؛ يمكن للمستثمر الأجنبي شراء أي عدد يشاء من المساكن أو المحال التجارية في تركيا. ومع ذلك، لا يمكن أن تتجاوز المساحة الإجمالية للعقارات 30 هكتاراً على مستوى تركيا، ولا 10% من مساحة الملكية الخاصة في المنطقة الإدارية المعنية.