بموجب الإصلاح المجري على المادة 35 من قانون الطابو (السجل العقاري) في تركيا عام 2012، تم إلغاء "شرط المعاملة بالمثل"، ومُنح مواطنو أكثر من 180 دولة حق تملك العقارات. ومع ذلك، وبمراعاة دواعي الأمن القومي، النظام العام، التركيبة الديموغرافية، والمصالح الاستراتيجية، فقد تم حظر بيع المساكن والعقارات للأجانب حظراً تاماً في بعض المناطق أو إخضاعها لقيود خاصة.
1. المناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية وفقاً للقانون رقم 2565 بشأن المناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية، يُحظر حظراً قاطعاً على الأشخاص ذوي الجنسيات الأجنبية تملك العقارات في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية:
-
المناطق العسكرية المحظورة من الدرجة الأولى: لا يحق لأي شخص أجنبي تملك مسكن أو أرض أو مكان عمل داخل حدود هذه المناطق.
-
المناطق الأمنية العسكرية والمنشآت الاستراتيجية: لا تُعتمد عمليات البيع في المناطق الأمنية المحيطة بالمطارات، محطات الرادار، مستودعات الذخيرة، منشآت الطاقة الحكومية، والمخافر الحدودية.
-
إذن رئاسة الأركان العامة / الولاية: قبل نقل الملكية في السجل العقاري، يتم الاستعلام تلقائياً عبر أنظمة المديرية العامة للسجل العقاري والمسح العقاري عما إذا كان العقار يقع ضمن منطقة أمنية أم لا.
2. حد الـ 10% على مستوى المنطقة الإدارية (قيد الحصة/الكوتا) بموجب قانون الطابو، لا يجوز أن تتجاوز المساحة الإجمالية للعقارات المملوكة للأجانب 10% من إجمالي مساحة الأراضي الخاضعة للملكية الخاصة في المنطقة الإدارية الواحدة (İlçe).
-
في بعض المناطق السياحية أو الكبرى التي تشهد إقبالاً كثيفاً من المستثمرين الأجانب، عندما تصل ملكية الأجانب إلى حد الـ 10%، يتم إيقاف مبيعات العقارات الجديدة للأجانب في تلك المنطقة.
3. الأحياء المغلقة أمام تصاريح الإقامة والمناطق المقيدة في إطار التنظيمات الديموغرافية التي تجريها رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، تم إغلاق الأحياء التي تتجاوز فيها نسبة السكان الأجانب 20% من إجمالي عدد السكان أمام طلبات الحصول على تصاريح الإقامة الجديدة.
-
على الرغم من أن شراء المساكن في هذه المناطق ليس ممنوعاً قانوناً بشكل كامل، إلا أنه لا يمكن الحصول على تصريح إقامة (إقامة عقارية) بناءً على المسكن المشتري فيها. وبناءً على ذلك، يشكل هذا قيداً وظيفياً بالنسبة للمستثمرين.
4. القيود الإقليمية والحدودية حسب الدولة تطبق تركيا قيوداً جغرافية على مواطني الدول المجاورة وبعض الجنسيات المحددة:
-
قيد المحافظات الحدودية: لا يحق لمواطني الدول المجاورة (على سبيل المثال مواطنو اليونان) تملك العقارات في المحافظات الحدودية لتركيا (مثل أدرنة، كيركلاريلي، وغيرها) وفي مناطق حيوية محدده على الشريط الساحلي لدواعٍ أمنية.
-
الدول المحظورة تماماً: لا يمكن لمواطني سوريا، أرمينيا، كوريا الشمالية، إدارة جنوب قبرص الرومية، وكوبا شراء العقارات في أي منطقة من مناطق تركيا.
5. الحدود والشروط العامة القانونية
-
حد المساحة الشحصية: يحق للشخص الطبيعي الأجنبي تملك ما أقصاه 30 هكتاراً (300,000 متر مربع) من العقارات في مجموع أنحاء تركيا (ويمكن زيادة هذه الكمية حتى الضعف بقرار من رئيس الجمهورية).
-
إلزامية تطوير المشاريع: بالنسبة للأراضي غير المبنية (الأراضي المعدة للبناء، الأراضي الزراعية، وغيرها) التي يشتريها الأجانب، يُشترط تقديم مشروع للوزارة المعنية للموافقة عليه خلال سنتين.